السنوسي معقباً على أبو راشد : بنات الأخ لا يرثن " الكـــــلالــــــة "
اطلعت على ما نشر في الصفحة السابعة من العدد 10480 الصادر بتاريخ الأحد 23/11/1415هـ تحت عنوان بنات الشقيق يرثن الكلالة حيث أشارت إحدى الأخوات قائلة : لنا عم توفي قبل (15) يوماً ولم يكن له ذرية ونحن أبناء شقيقه (3) بنات وولدان وجميعنا بالغون كما أن عمنا المتوفى له أخ وأختان من أمه ، ولكن حين توزيع الإرث شملت الحصة أبناء أخ المتوفى فقط وهم ولدان وكذلك أخوة المتوفى من أمه فيما لم نحصل نحن بنات شقيق المتوفى على أي شيء من التركة فهل يعتبر الإرث صحيحاً من الناحية الشرعية وهل صحيح أن بنات شقيق المتوفى في هذه الحالة لا يدخلن ضمن الورثة ، وان كان لهن نصيب من الإرث ويريد بقية الورثة حرمانهن منه فما هي الإجراءات النظامية التي يمكن بواسطتها أخذ حصتهن.
وقد أجاب المستشار القانوني السيد / خالد سامي أبو راشد بأن بنات الأخ يرثن مع إخوانهن ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، والحقيقة الشرعية أن بنات الأخ الشقيق أو غير الشقيق ليس لهن نصيب من الإرث مع أخواتهن وان القسمة التي أشارت إليها السائلة هي قسمة توافق الحق إن شاء الله .
وقد تسرع المستشار القانوني السيد/ خالد سامي أبو راشد عندما أجاب وقرر أن بنات الأخ يرثن مع إخوانهن ولهن نصف ما لإخوانهن واستشهد بالآية الكريمة (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) وبهذه الإجابة خالف السيد/ خالد سامي أبو راشد النصوص الشرعية والقواعد الفرضية ، حيث أن بنات الأخ الشقيق وغير الشقيق لا يرثن مع إخوانهن لأنهن من ذوي الأرحام واستشهاد السيد خالد بالآية الكريمة هو استشهاد في غير محله وأن الآية الكريمة تتعلق بحالتين :
الحالة الأولى : حالة الأولاد مع أخواتهم فقال تعالى: (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حـظ الأنثيين )) .
الحالة الثانية : حالة الإخوة الأشقاء أو لأب مع أخواتهم فقال تعالى : (( وان كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم )) النساء آية 176
والقاعدة الفرضية تنص بأن أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ويمنعون عنهن الفرض وهم :
الأخ الشقيق والأخ الأب والولد وولد الولد فكل واحد من هؤلاء يعصب أخته أما غيرهن فلا يعصبن أخواتهن لأنهن لسن ذوات فرض فلا يرثن بالفرض وبالأولى أن لا يرثن بالتعصيب ، وهنا ملاحظة هامة يجب التنبيه عليها وهي : أن من القواعد الفرضية أن لفظ اسم الوريث عند الإطلاق يراد بها صفة تتعلق بالمورث فإذا قلنا مثلاً : أب : يقصد به أبي الميت وإذا قلنا أخ : يقصد به أخي الميت وإذا قلنا ابن شقيق يقصد به : ابن شقيق الميت المورث ، وفي هذه المسألة بنات الأخ الشقيق لا يرثن مع إخوانهن لأنهم لا يعصبوهن وليسوا من الأربعة الذكور الذين يعصبون أخواتهم ولان البنات هنا من ذوي الأرحام ولا تشملهم الآية الكريمــة (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) ويرث ذو الأرحام إذا لم يكن في المسألة عصبة أو ذو فرض أما إذا وجد الصنفان أو أحدهما فلا نصيب لذوي الأرحام من الإرث .
وتوريث ذوي الأرحام على خلاف بين الفقهاء ومفصل ذلك في كتب المراجع .
والمسألة ليست مسألة كلالة فقط لأن سؤال السائلة يتعلق ببنات الأخ الشقيق ، حيث رغبت السائلة أن تعلم هل لهم نصيب من الإرث مع إخوانهن أم لا ؟
أما موضوع الكلالة فأمر يتعلق بتوريث الإخوة لام ، والإخوة لإم يرثون إذا لم يكن للميت اصل وارث أو فرع وارث وهو الكلالة ، وقد قال الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه " أقول في الكلالة من لا والد له ولا ولد فان أصبت فذلك من الله وإن أخطأت فهذا مني ومن الشيطان " أو كما قال رضي الله عنه .
وقال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما حانت منه ساعة الوفاة خذوا عني ثلاثة :" لا أقول في الجد شيئا ولا أقول في الكلالة شيئا ولا أوصي عليكم أحداً " ومسائل التوريث مسائل مهمة ينبغي التأكد من صحة الإجابة عنها من ذوي الاختصاص .
وجواب السائلة من الناحية الحسابية الفرضـية كما يلي :
عدد
الورثة
أصل المسألة 3
فرع المسألة 9
ملاحظات
2
ولد أخ شقيق ع
2
6
لكونهما عاصب نفسه
3
بنات أخ شقيق س
لكونهن من ذوي الأرحام
1
أخ لأم 1
1
لقوله تعالى : ((..فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركـاء في الثلث )) .
2
أختان لأم 3/1
2