انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة/ المقيمة شارع ومحلها المختار مكتب الاستاذ / محمد كامل حماد المحامى ومكتبه 13 شارع جاد الحق – المرج الغربية0
اتنقلت انا محضر محكمة حيث اعلنت كل من:-
السيد / المقيم فى
مخاطبا مع :-
واعلنتهم بالاتى
الطالبة زوجة للمعلن الية بصحيح العقد الشرعى الرسمى المؤرخ فى / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولاتزال فى عصمتة وطاعتة حتى الأن وقد فوجئت الطالبة بتاريخ / / بان المعلن الية متزوج باخرى تدعى السيدة / بموجب وثسقة عقد زواج رسمية بتاريخ / / على يد مأذون ناحية اى قبل زواج المعلن الية من الطالبة .اذ اخفى المعلن الية عنها زواجة السابق ولم يقر امام المأذون الذى وثق عقد زواجهما بهذا الزواج ,كما لم تعلم بة من طريق اخر .
وحيث ان الطالبة لحقها ضرر مادى من الزواج السابق لضألة دخل المعلن الية البالغ ومشاركة زوجتة الأولى فى هذا الدخل مما يصيبها بالعديد من الأضرار ويتعذر معة دوام العشرة لأمثالها .
وحيث ان المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 تنص فى الفقرة الثانية والثالثة على انة " ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معة دوام العشرة من امثالها ولو لم تكن قد اشترطت علية فى العقد الا يتزوج عليها .
فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها علية طلقة بائنة .ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج باخرى الا اذا رضيت بذلك صراحة او ضمنا ويتجدد حقها فى طلب النطليق كلما تزوج بأخرى واذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انة متزوج بسواها ثم ظهر انة متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك "
وحيث انة والحال كذلك وقد حاولت الطالبة بكافة الطرق الودية ومنها تدخل الأهل والأقارب وذوى الإصلاح فى اقناع المعلن اليها بتطليقها رفعا للضرر عنها الا انة لم يستجب او يمتثل لنصح الغير ولكافة المحاولات .ومن ثم فقد اقامت تلك الدعوى .
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانه وسلمتة صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الابتدائية الكائنه وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم الموافق / / امام الدائرة شمال وذلك لسماعة الحكم لسماعة احكم علية بتطليق المدعية من المدعى علية طلقة بائنة للضرروامرة بعدم التعرض لها فى امور الزوجية والزامة بالمصاريف والأتعاب .ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى من اى نوع كانت
ولاجل العلم :-