القانون المصري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون المصري

أكبر موسوعة للقوانين المصرية وأحكان النقض والادارية العليا وكل ما يحتاجه المشتغلين بالقانون فضلا عن الاستشارات القانونية
 
الرئيسية1أحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» العقود فى القانون المدنى المصرى
دعوى تطليق للزواج باخرى Icon_minitime1الإثنين يناير 20, 2014 6:11 pm من طرف khaledemy

» مساعدة مستعجلة بالله عليكم
دعوى تطليق للزواج باخرى Icon_minitime1الأحد مارس 18, 2012 11:00 pm من طرف ahmedetman_1

» استشارة قانونية
دعوى تطليق للزواج باخرى Icon_minitime1الإثنين مايو 09, 2011 3:12 pm من طرف ahmed__carlos

» دعوى الإلغاء
دعوى تطليق للزواج باخرى Icon_minitime1الخميس مايو 05, 2011 12:19 pm من طرف أحمد محمد حامد

» محتاجة إلى استشارة عاجلة بخصوص تلقي التبرعات
دعوى تطليق للزواج باخرى Icon_minitime1الأحد أبريل 17, 2011 10:51 pm من طرف رحمة السيد

» العقود فى القانون المدنى المصرى
دعوى تطليق للزواج باخرى Icon_minitime1الثلاثاء يوليو 20, 2010 12:17 am من طرف زائر

» استفسار
دعوى تطليق للزواج باخرى Icon_minitime1السبت يوليو 10, 2010 2:33 pm من طرف mmamin100

» القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث
دعوى تطليق للزواج باخرى Icon_minitime1الأحد يناير 03, 2010 3:04 pm من طرف شوشو

» طلب مساعدة
دعوى تطليق للزواج باخرى Icon_minitime1السبت ديسمبر 19, 2009 7:26 pm من طرف adel20080707


 

 دعوى تطليق للزواج باخرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد الرسائل : 133
تاريخ التسجيل : 02/02/2009

دعوى تطليق للزواج باخرى Empty
مُساهمةموضوع: دعوى تطليق للزواج باخرى   دعوى تطليق للزواج باخرى Icon_minitime1الخميس فبراير 19, 2009 2:40 pm

انه فى يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيد / ومقيم برقم شارع قسم محافظة ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمد كامل حماد المحامى الكائن 13 ش جاد الحق بالمرج

انا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة

السيدة / ومهتنها ومقيمة برقم شارع قسم محافظة مخاطبا مع /

واعلتنها بالاتى

الطالبة كانت زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الان وقد استمرت الحياه الزوجية بينهما لمدة خمسة وعشرين عاما ورزقت منه خلالها بعدد اولاد وبتاريخ / / علمت الطالبة ان المعلن اليه تزوج باخرى تدعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية على يد مأزون ناحية وقد لحق بالطالبة من جراء الزواج الثانى ضرر مادى لضألة دخل المعلن اليه اذ يعمل موظفا براتب صافى شهرى قدره وقد شاركتها الزوجة الجديدة فى الانفاق من هذا المبلغ فترتب على ذلك انخفاض المستوى المعيشى للطالبة كما لحق بالطالبة ضرر معنوى لايثار المعلن اليه زوجته الاخرى عنها بعد عشرة امتدت خمسة وعشرين عاما انجبت خلالها اولاد منهم مركز متميز وبذلت فيها التضحيات كثيرة للمعلن اليه مما اصابها بالام نفسية من جراء ذلك وهذا الضرر مما يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما .

وحيث ان المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص فقراتها الثانية والثالثة على ان " يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها .

فاذا عجز عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج باخرى اذا رضيت بذلك صراحة او ضمنا ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج باخرى الخ "

وحيث ان الطالبة دعت المعلن اليه مرارا الى ان يطلقها رفعا للضرر عنها الا انه ابى بدون وجة شرعى الامر الذى اضطرها الى اقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .

بناء علية

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الابتدائية الدائرة احوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن اليه بتطليقها عليه طلقة بائنة وامر بعدم التعرض لها فى امور الزوجية وبالزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.

ولاجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egypt-law.yoo7.com
 
دعوى تطليق للزواج باخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى تطليق للجب
» دعوى تطليق للغيبة بدون عذر
» دعوى تطليق للضرب والسب
» دعوى تطليق الزوجة الجديدة لعدم علمها
» دعوى شهر افلاس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصري :: صيغ العقود والدعاوي-
انتقل الى: