القانون المصري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون المصري

أكبر موسوعة للقوانين المصرية وأحكان النقض والادارية العليا وكل ما يحتاجه المشتغلين بالقانون فضلا عن الاستشارات القانونية
 
الرئيسية1أحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» العقود فى القانون المدنى المصرى
بنات الاخ لا يرثن Icon_minitime1الإثنين يناير 20, 2014 6:11 pm من طرف khaledemy

» مساعدة مستعجلة بالله عليكم
بنات الاخ لا يرثن Icon_minitime1الأحد مارس 18, 2012 11:00 pm من طرف ahmedetman_1

» استشارة قانونية
بنات الاخ لا يرثن Icon_minitime1الإثنين مايو 09, 2011 3:12 pm من طرف ahmed__carlos

» دعوى الإلغاء
بنات الاخ لا يرثن Icon_minitime1الخميس مايو 05, 2011 12:19 pm من طرف أحمد محمد حامد

» محتاجة إلى استشارة عاجلة بخصوص تلقي التبرعات
بنات الاخ لا يرثن Icon_minitime1الأحد أبريل 17, 2011 10:51 pm من طرف رحمة السيد

» العقود فى القانون المدنى المصرى
بنات الاخ لا يرثن Icon_minitime1الثلاثاء يوليو 20, 2010 12:17 am من طرف زائر

» استفسار
بنات الاخ لا يرثن Icon_minitime1السبت يوليو 10, 2010 2:33 pm من طرف mmamin100

» القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث
بنات الاخ لا يرثن Icon_minitime1الأحد يناير 03, 2010 3:04 pm من طرف شوشو

» طلب مساعدة
بنات الاخ لا يرثن Icon_minitime1السبت ديسمبر 19, 2009 7:26 pm من طرف adel20080707


 

 بنات الاخ لا يرثن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد الرسائل : 133
تاريخ التسجيل : 02/02/2009

بنات الاخ لا يرثن Empty
مُساهمةموضوع: بنات الاخ لا يرثن   بنات الاخ لا يرثن Icon_minitime1الأحد فبراير 22, 2009 12:04 am

السنوسي معقباً على أبو راشد : بنات الأخ لا يرثن " الكـــــلالــــــة "

اطلعت على ما نشر في الصفحة السابعة من العدد 10480 الصادر بتاريخ الأحد 23/11/1415هـ تحت عنوان بنات الشقيق يرثن الكلالة حيث أشارت إحدى الأخوات قائلة : لنا عم توفي قبل (15) يوماً ولم يكن له ذرية ونحن أبناء شقيقه (3) بنات وولدان وجميعنا بالغون كما أن عمنا المتوفى له أخ وأختان من أمه ، ولكن حين توزيع الإرث شملت الحصة أبناء أخ المتوفى فقط وهم ولدان وكذلك أخوة المتوفى من أمه فيما لم نحصل نحن بنات شقيق المتوفى على أي شيء من التركة فهل يعتبر الإرث صحيحاً من الناحية الشرعية وهل صحيح أن بنات شقيق المتوفى في هذه الحالة لا يدخلن ضمن الورثة ، وان كان لهن نصيب من الإرث ويريد بقية الورثة حرمانهن منه فما هي الإجراءات النظامية التي يمكن بواسطتها أخذ حصتهن.

وقد أجاب المستشار القانوني السيد / خالد سامي أبو راشد بأن بنات الأخ يرثن مع إخوانهن ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، والحقيقة الشرعية أن بنات الأخ الشقيق أو غير الشقيق ليس لهن نصيب من الإرث مع أخواتهن وان القسمة التي أشارت إليها السائلة هي قسمة توافق الحق إن شاء الله .

وقد تسرع المستشار القانوني السيد/ خالد سامي أبو راشد عندما أجاب وقرر أن بنات الأخ يرثن مع إخوانهن ولهن نصف ما لإخوانهن واستشهد بالآية الكريمة (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) وبهذه الإجابة خالف السيد/ خالد سامي أبو راشد النصوص الشرعية والقواعد الفرضية ، حيث أن بنات الأخ الشقيق وغير الشقيق لا يرثن مع إخوانهن لأنهن من ذوي الأرحام واستشهاد السيد خالد بالآية الكريمة هو استشهاد في غير محله وأن الآية الكريمة تتعلق بحالتين :

الحالة الأولى : حالة الأولاد مع أخواتهم فقال تعالى: (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حـظ الأنثيين )) .

الحالة الثانية : حالة الإخوة الأشقاء أو لأب مع أخواتهم فقال تعالى : (( وان كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم )) النساء آية 176

والقاعدة الفرضية تنص بأن أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ويمنعون عنهن الفرض وهم :

الأخ الشقيق والأخ الأب والولد وولد الولد فكل واحد من هؤلاء يعصب أخته أما غيرهن فلا يعصبن أخواتهن لأنهن لسن ذوات فرض فلا يرثن بالفرض وبالأولى أن لا يرثن بالتعصيب ، وهنا ملاحظة هامة يجب التنبيه عليها وهي : أن من القواعد الفرضية أن لفظ اسم الوريث عند الإطلاق يراد بها صفة تتعلق بالمورث فإذا قلنا مثلاً : أب : يقصد به أبي الميت وإذا قلنا أخ : يقصد به أخي الميت وإذا قلنا ابن شقيق يقصد به : ابن شقيق الميت المورث ، وفي هذه المسألة بنات الأخ الشقيق لا يرثن مع إخوانهن لأنهم لا يعصبوهن وليسوا من الأربعة الذكور الذين يعصبون أخواتهم ولان البنات هنا من ذوي الأرحام ولا تشملهم الآية الكريمــة (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) ويرث ذو الأرحام إذا لم يكن في المسألة عصبة أو ذو فرض أما إذا وجد الصنفان أو أحدهما فلا نصيب لذوي الأرحام من الإرث .

وتوريث ذوي الأرحام على خلاف بين الفقهاء ومفصل ذلك في كتب المراجع .

والمسألة ليست مسألة كلالة فقط لأن سؤال السائلة يتعلق ببنات الأخ الشقيق ، حيث رغبت السائلة أن تعلم هل لهم نصيب من الإرث مع إخوانهن أم لا ؟

أما موضوع الكلالة فأمر يتعلق بتوريث الإخوة لام ، والإخوة لإم يرثون إذا لم يكن للميت اصل وارث أو فرع وارث وهو الكلالة ، وقد قال الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه " أقول في الكلالة من لا والد له ولا ولد فان أصبت فذلك من الله وإن أخطأت فهذا مني ومن الشيطان " أو كما قال رضي الله عنه .

وقال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما حانت منه ساعة الوفاة خذوا عني ثلاثة :" لا أقول في الجد شيئا ولا أقول في الكلالة شيئا ولا أوصي عليكم أحداً " ومسائل التوريث مسائل مهمة ينبغي التأكد من صحة الإجابة عنها من ذوي الاختصاص .

وجواب السائلة من الناحية الحسابية الفرضـية كما يلي :



عدد
الورثة
أصل المسألة 3
فرع المسألة 9
ملاحظات

2
ولد أخ شقيق ع
2
6
لكونهما عاصب نفسه

3
بنات أخ شقيق س


لكونهن من ذوي الأرحام

1
أخ لأم 1
1
لقوله تعالى : ((..فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركـاء في الثلث )) .

2
أختان لأم 3/1
2
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egypt-law.yoo7.com
 
بنات الاخ لا يرثن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصري :: قانون الأحوال الشخصية-
انتقل الى: